الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
نَعَمْ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا مَرَّ لَا يُفِيدُ الْمُوَالَاةَ فِي غَيْرِ الِانْفِضَاضِ وَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ فِي الِانْفِضَاضِ دُونَ غَيْرِهِ بِخِلَافِ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ: أَيْ السُّكُوتُ مَعَ الْإِصْغَاءِ) أَيْ إلْقَاءُ السَّمْعِ إلَى الْخَطِيبِ فَإِذَا انْفَكَّ السُّكُوتُ عَنْ الْإِصْغَاءِ فَلَا يُسَمَّى إنْصَاتًا شَيْخُنَا وع ش.(قَوْلُهُ: لِمَا لَا يَجِبُ إلَخْ) أَيْ لِغَيْرِ الْأَرْكَانِ.(قَوْلُهُ: لِتَسَبُّبِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَيَحْرُمُ.(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ ذَلِكَ) أَيْ الْإِنْصَاتُ.(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ السَّامِعِ) أَيْ لِنَحْوِ بُعْدٍ.(قَوْلُهُ: أَنْ يَشْتَغِلَ بِالتِّلَاوَةِ إلَخْ) بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الْأَفْضَلَ لَهُ اشْتِغَالُهُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدِّمًا لَهَا عَلَى التِّلَاوَةِ لِغَيْرِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَعَلَى الذِّكْرِ؛ لِأَنَّهَا شِعَارُ الْيَوْمِ ع ش.(قَوْلُهُ: قَطْعًا) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أُبِيحَ.(قَوْلُهُ: مِمَّنْ ذُكِرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَا يَحْرُمُ قَطْعًا الْكَلَامُ عَلَى خَطِيبٍ إلَخْ.(قَوْلُهُ: كَكَوْنِهِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ) أَيْ، وَلَوْ بَعْدَ الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: وَتَقْيِيدُهُ) أَيْ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم.(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَرَفْعُ الصَّوْتِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ لِلدَّاخِلِ) أَيْ غَيْرِ الْخَطِيبِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي التَّبْكِيرِ سم.(قَوْلُهُ: أَنْ يُسَلِّمَ) أَيْ عَلَى الْمُسْتَمِعِ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: فَإِنْ سَلَّمَ لَزِمَهُمْ الرَّدُّ) هَذَا وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُلَبِّي مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ حَيْثُ لَا يُشْرَعُ السَّلَامُ لَا يَجِبُ الرَّدُّ شَوْبَرِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ إلَخْ) أَيْ لِلْمُسْتَمِعِ وَمِثْلُهُ الْخَطِيبُ بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْكَلَامُ قَطْعًا ع ش.(قَوْلُهُ: تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ) أَيْ إذَا حَمِدَ مُغْنِي.(قَوْلُهُ: لِأَنَّ سَبَبَهُ إلَخْ) أَيْ وَإِنَّمَا لَمْ يُكْرَهْ التَّشْمِيتُ لِأَنَّ إلَخْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَرَفْعُ الصَّوْتِ إلَخْ) أَيْ يُسَنُّ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِهِ لَكِنْ لَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلِلْمُسْتَمِعِ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَالرَّوْضَةِ أَنَّ مَا قَالَهُ مُبَاحٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ بَلْ صَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ بِكَرَاهَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ الِاسْتِمَاعَ سم وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ حَيْثُ ذَكَرَ أَوَّلًا قَضِيَّةَ كَلَامِ الرَّوْضَةِ، ثُمَّ كَلَامَ الْقَاضِي، ثُمَّ قَالَ وَلَعَلَّ مُرَادَ الْقَاضِي بِالْكَرَاهَةِ خِلَافُ الْأَوْلَى. اهـ.وَقَالَ شَيْخُنَا الْمُعْتَمَدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ الْإِبَاحَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالرَّفْعُ الْبَلِيغُ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْعَوَامّ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: عِنْدَ ذِكْرِ الْخَطِيبِ لَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَغَيْرِهِ إذَا سُمِعَ ذِكْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اهـ.قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ سَمَاعِهِ مِنْ الْخَطِيبِ وَمِنْ غَيْرِهِ.(فَائِدَةٌ):لَوْ كَلَّمَ شَافِعِيٌّ مَالِكِيًّا وَقْتَ الْخُطْبَةِ فَهَلْ يَحْرُمُ كَمَا لَوْ لَعِبَ الشَّافِعِيُّ مَعَ الْحَنَفِيِّ الشِّطْرَنْجَ لِإِعَانَتِهِ لَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ أَوْ الْأَقْرَبُ عَدَمُ الْمَعْصِيَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ لَعِبَ الشِّطْرَنْجِ لَمَّا لَمْ يَتَأَتَّ إلَّا مِنْهُمَا كَانَ الشَّافِعِيُّ كَالْمُلْجِئِ لَهُ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهُ حَيْثُ أَجَابَهُ الْمَالِكِيُّ وَتَكَلَّمَ مَعَهُ كَانَ بِاخْتِيَارِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ أَنْ لَا يُجِيبَهُ وَيُؤْخَذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إذَا لَمْ يُجِبْهُ يَحْصُلُ لَهُ مِنْهُ ضَرَرٌ لِكَوْنِ الشَّافِعِيِّ الْمُكَلِّمِ أَمِيرًا أَوْ ذَا سَطْوَةٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ لَكِنْ لَا مِنْ جِهَةِ الْكَلَامِ بَلْ مِنْ جِهَةِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.(قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ) قَضِيَّةُ هَذَا تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدٍ وَأَنَّهَا لَوْ أُقِيمَتْ فِي غَيْرِهِ فَلَا صَلَاةَ مُطْلَقًا م ر وَقَدْ يَقْتَضِيهِ أَيْضًا قَوْلُهُ: الْآتِي أَيْ مَا لَمْ تُسَنَّ لَهُ التَّحِيَّةُ سم وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْلَى) أَيْ صَلَاتُهُمَا بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ أَوْلَى مِنْ صَلَاتِهِمَا غَيْرَ نَاوٍ بِهِمَا تَحِيَّةً وَلَا غَيْرَهَا فَعُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَسَيَأْتِي بَصْرِيٌّ.(قَوْلُهُ: أَوْ رَاتِبَةِ الْجُمُعَةِ إلَخْ) وَيَأْتِي قَرِيبًا عَنْ سم أَنَّ مِثْلَ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ الْفَائِتَةِ إذَا كَانَتْ رَكْعَتَيْنِ كَالصُّبْحِ ع ش.(قَوْلُهُ: مَعَهَا) أَيْ مَعَ الرَّاتِبَةِ.(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ) أَيْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْ التَّحِيَّةِ وَالرَّاتِبَةِ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَفُوتُ) أَيْ التَّحِيَّةُ بِفَوَاتِهَا أَيْ النِّيَّةِ.(قَوْلُهُ: بِالْكُلِّيَّةِ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تُنْوَ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: بِفَوَاتِهَا وَلَعَلَّهُ مُقَدَّمٌ عَنْ مُؤَخَّرٍ وَالْأَصْلُ بِخِلَافِ الرَّاتِبَةِ الْقَبْلِيَّةَ إذَا لَمْ تُنْوَ.(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرَّاتِبَةِ إلَخْ) أَيْ فَيُمْكِنُ تَدَارُكُهَا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.(قَوْلُهُ: لِلدَّاخِلِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَيُسَنُّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَكُرِهَ تَحْرِيمًا بِالْإِجْمَاعِ تَنَفُّلُ أَحَدٍ مِنْ الْحَاضِرِينَ بَعْدَ صُعُودِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجُلُوسِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ بِالْكُلِّيَّةِ لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُسْتَثْنَى التَّحِيَّةُ لِدَاخِلِ الْمَسْجِدِ وَالْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيُسَنُّ لَهُ فِعْلُهَا وَيُخَفِّفُهَا وُجُوبًا هَذَا إنْ صَلَّى سُنَّةَ الْجُمُعَةِ وَإِلَّا صَلَّاهَا مُخَفَّفَةً وَحَصَلَتْ التَّحِيَّةُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ بِكُلِّ حَالٍ، فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ تَحِيَّةٌ كَأَنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ لَمْ يُصَلِّ شَيْئًا أَمَّا الدَّاخِلُ فِي آخِرِ الْخُطْبَةِ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إنْ صَلَّاهَا فَاتَتْهُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ مَعَ الْإِمَامِ لَمْ يُصَلِّ التَّحِيَّةَ أَيْ نَدْبًا بَلْ يَقِفُ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ وَلَا يَقْعُدُ لِئَلَّا يَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ التَّحِيَّةِ، وَلَوْ صَلَّاهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اُسْتُحِبَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ فِي كَلَامِ الْخُطْبَةِ بِقَدْرِ مَا يُكْمِلُهَا. اهـ. بِحَذْفٍ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر فَيُسَنُّ لَهُ فِعْلُهَا أَيْ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ سُنَّةُ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا كَفَائِتَةٍ حَيْثُ لَمْ تَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ إلَخْ أَيْ حَيْثُ عَلِمَ بِالزِّيَادَةِ أَمَّا لَوْ شَكَّ هَلْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٍ سُنَّ لَهُ رَكْعَةٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْفِعْلِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: أَوْ صَلَاةً أُخْرَى إلَخْ) أَيْ بِأَنْ نَوَى بِهِمَا سَبَبًا غَيْرَ التَّحِيَّةِ وَالرَّاتِبَةِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ ع ش مَا يُخَالِفُهُ.(قَوْلُهُ: لَمْ تَنْعَقِدْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ سم.(قَوْلُهُ: عَلَى مَا تَقَرَّرَ) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْلَى مَعَ قَوْلِهِ أَوْ صَلَاةً أُخْرَى إلَخْ.(قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ بِلَا نِيَّةِ سَبَبٍ أَصْلًا.(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نِيَّةِ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ) تَقَدَّمَ وَيَأْتِي عَنْ سم اعْتِمَادُ خِلَافِهِ.(قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى السَّابِقِ) وَهُوَ سُقُوطُ الطَّلَبِ.(قَوْلُهُ: قُلْت يُفَرَّقُ إلَخْ) وَفِي سم بَعْدَ أَنْ أَطَالَ فِي رَدِّهِ مَا نَصُّهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَلَوْ قَضَاءً سُنَّةَ الصُّبْحِ أَوْ نَفْسَ الصُّبْحِ سَوَاءٌ نَوَى مَعَهُمَا التَّحِيَّةَ أَوْ لَا بِخِلَافِ مَا لَوْ صَرَفَهُمَا عَنْهَا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا عِبَارَتُهُمَا وَالْمُرَادُ بِالتَّخْفِيفِ فِيمَا ذُكِرَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاجِبَاتِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ تَرْكُ التَّطْوِيلِ عُرْفًا. اهـ.أَيْ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِسُورَةٍ قَصِيرَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ع ش.(قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ إلَخْ) وَفِي نُسْخَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ.
|